Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 252

  1. كتاب المناسك
  2. الشرح

"المعاول" ولا أتحقق المعادل؛ فأما بالواو فيمكن حمله على ما ذكر صاحب "صحاح اللغة" أن المعاول: حي من أزد اليمن والله أعلم.

ومقصود ما روي في الفصل أن أهل العلم اختلفوا في أن النبي ﷺ هل حدّ ذات عرق لأهل المشرق؟

فمنهم من قال: نعم، كما حدّ ذا الحليفة والجحفة وغيرهما، ويروى هذا عن عروة بن الزبير وبه قال عطاء كما رواه الشافعي عنه، وذكر ابن جريج في الرواية الثانية أنه قال: "راجعت عطاء فيه وحكيت له قول من يقول أن النبي ﷺ لم يوقت ذات عرق ولم يكن أهل مشرق حينئذ" أي: لم يكونوا مسلمين "ولم تفتح العراق" فقد ثبت على ما قال، وقال: سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق.

وقوله: "ولم يكن عراق ولكن لأهل المشرق" كأنه أراد وإن لم تفتح العراق، لكنه وقت لمن هو من أرض العرب في ناحية الشرق.

قوله: "ولم يعزه" أي: لم ينسب توقيت ذات عرق إلى أحد غير النبي ﷺ وأبى أن يكون توقيتها من جهة غيره، وعلى هذا القول ينطبق ظن من ظن أن جابرًا روى عن النبي ﷺ، ويؤيده ما روي عن أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمَّد، عن عائشة؛ أن النبي ﷺ وقت لأهل العراق ذات عرق (١). وعن محمَّد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس أن النبي ﷺ وقت [لأهل] (٢) المشرق العقيق (٣). وقد رواهما

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 252 (SanadKitab #123510, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.