Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 253

  1. كتاب المناسك
  2. الأصل

أبو داود في "السنن".

وقال آخرون: لم يوقت النبي ﷺ، وإنما حدّ ذات عرق عمر ﵁ بعدما فتح العراق، ويدل عليه ما روي في "الصحيح" (١) عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر ﵁ فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله ﷺ حدّ لأهل نجد قرنًا وهو جور عن طريقنا، وإن أردناه شق علينا؟

قال: فانظروا (حذوًا) (٢) من طريقكم فحدّ لهم ذات عرق.

وبهذا قال طاوس وأبو الشعثاء كما رواه الشافعي عنهما، وبه أخذ حيث قال بعد قول طاوس: "ولا أحسبه إلا كما قال طاوس" وذكر في "الأم" (٣) أن جابرًا لم يسم النبي ﷺ فيجوز أن يكون سمع عمر بن الخطاب أو غيره من أصحاب النبي ﷺ ﵃، وحاول الحافظ أبو بكر البيهقي الجمع بين القولين فقال: يحتمل أن تكون الأخبار ثابتة عن رسول الله ﷺ ولم تبلغ عمر ﵁ فحدّ لهم ووافق تحديده توقيت رسول الله ﷺ.

الأصل

[٥٣٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال رسول الله ﷺ: "هذِه المواقيت لأهلها ولكل آتٍ أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان أهله من دون [ذلك] (٤) الميقات فليهل من

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 253 (SanadKitab #123510, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.