Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 360

  1. كتاب المناسك
  2. الشرح

وعن الشافعي قول آخر: أنه لا كفارة على المخطيء , وعن أحمد رواية مثله , والظاهر: الأول , وقال مجاهد: المعتمد الذي لم ينس الإحرام وقصد الصيد بعينه لا يحكم عليه بالكفارة على من خالط فعله خطأ بأن نسي الإحرام وقصد غير الصيد فأصابه.

قال الشافعي: وقوله: "أحلّ" أي عقوبة الله بنفسه (١).

وقوله: "ليست له رخصة" كأنه يريد أن العقوبة لا تخفف عنه ولا ترتفع بالتكفير.

وقوله: " ولا مريدًا غيره وأخطأ به" أي مخطئًا به.

وقوله: "فذلك العمد المكفر عليه النعم" أي هو العمد الذي يكفَّر , فعلى صاحبه النعم.

الأصل

[٦٣٦] أبنا الربيع , أبنا الشافعي , أبنا سعيد , عن ابن جريج

قال: قلتُ لعطاء: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ قال: من أجل أنه أصابه في حرم -يريد البيت- كفارة ذلك عند البيت (٢).

الشرح

الدماء الواجبه على المحرم سوى دم الإحصار وما يلزم المحصر من دماء المحظورات تختص بالحرم , فتفرق لحومها على من فيه من المساكين يستوي فيه القاطنون والغرباء.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 360 (SanadKitab #123510, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.