Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 361

  1. كتاب المناسك
  2. الشرح

وفي اختصاص ذبحها بالحرم قولان:

أصحهما: الاختصاص؛ حتى لا يجوز أن نذبح خارج الحرم وننقل اللحم إليه، ولا فرق في هذا بين جزاء الصيد وغيره، وأشار عطاء إلى المعنى فيه فقال: أن الدم لزمه وهو محرم قاصد للبيت، فأمر بالتكفير عنده ليكون أبلغ في التعظة وأقرب إلى القبول، ولو كان يكفر بالإطعام دون الدم فرَّقه على مساكين الحرم أيضًا خاصة، وأما الصوم إذ كفر به فإنه لا يختص الحرم وهكذا يروى عن ابن عباس ﵁.

الأصل

[٦٣٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، في قول الله تعالى: ﴿فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ له أيتهن شاء.

وعن عمرو بن دينار قال: كل شيء في القرآن "أو" أوله: أيه شاء.

قال ابن جريج: إلا قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ﴾ فليس مخير فيها.

قال الشافعي كما قال ابن جريج وغيره في المحارب، وغيره في هذِه المسألة أقول (١).

الشرح

جزاء الصيد على العين والتعديل، فإن شاء ذبح المثل وتصدق بلحمه، وإن شاء قوَّم المثل دراهم والدراهم طعامًا، ثم إن شاء تصدق بالطعام وإن شاء صام عن كل مدٍّ يومًا، قال الله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 361 (SanadKitab #123510, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.