Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 362

  1. كتاب المناسك
  2. الأصل

الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ وكلمة "أو" تقتضي التخيير.

قال عمرو بن دينار: وعلى ذلك استمر الحكم في مواضع ورود مثل هذِه الكلمة في القرآن، واستثني عن ذلك آية المحاربة فليست هي على التخيير، وساعده الشافعي على ما ذكره، ويروى التخيير بين الخصال والاستدلال عليه بنظم الآية عن معاذ، وذهب بعضهم إلى أنه يصوم عن كل مدٍّ يومين ولا يكفيه يوم واحد ويروى ذلك عن ابن عباس، وفي العلماء من جعل كفارة الصيد على الترتيب وقال: مهما قدر على ذبح المثل لم يعدل إلى الصيام، والجمهور على الأول، وروي عن عطاء أنه قال: قال الله تعالى في جزاء الصيد: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ وكل شيء في القرآن "أو" أو" فليختر منه صاحبه ما شاء (١).

الأصل

[٦٣٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم يعني ابن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة في المتمتع إذا لم يجد هديًا ولم يصم قبل عرفة فليصم أيام منى (٢).

[٦٣٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا [إبراهيم بن سعد] (٣)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مثل ذلك (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 362 (SanadKitab #123510, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.