Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 373

  1. كتاب المناسك
  2. الأصل

على أن الرواية اختلفت عن عطاء؛ فقد روي عن الربيع بن صبيح عنه أنه قال: في الأرنب عناق أو حمل (١).

وقوله: "فأوطأ رجل منا" يقال: وطئت الشيء برجلي أطأه، وأوطأته الشيء فوطئه، كأن المعنى: أوطأ مركوبه الضبَّ.

وقوله: "ففزر ظهره" أي صدعه وشقه، يقال: تَفَزَّرَ الثوب إذا تقطع وبلي، وطريق فازرٌ: أي واسع، وفي الأثر أن في الضبِّ جديًا.

وقوله: "قد جمع الماء والشجر" أي قوي وصار بحيث يرعى.

وإنما قال: "احكم يا أربد فيه" لينضم نظره واجتهاده إلى اجتهاد عمر ﵁؛ فإنه يعتمد في المماثلة قول عدلين على ما قال تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٢)، وكأنه لم يكن في الحاضرين ممن يتأهل لذلك سواه.

واستدل بالأثر على أنه يجوز أن يكون قاتل الصيد أحد الحكمين، وهو الظاهر من وجهي الأصحاب، وموضع الخلاف ما إذا لم يفسق بالقتل؛ بأن كان مخطئًا أو مضطرًّا، وفي الاستدلال تنزيل القصة على أنه كان مخطئًا أو مضطرًّا، والله أعلم.

الأصل

[٦٤٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عبد الله بن كثير الداري، عن طلحة بن أبي خصفة، عن نافع بن عبد الحارث قال: قدم عمر بن الخطاب مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة؛ وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 373 (SanadKitab #123510, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.