Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 385

  1. كتاب البيوع
  2. الشرح

والثالث: أن اسم المتبايعين إنما يقع عليهما بالحقيقة بعد تمام البيع.

وقوله: "إلا بيع الخيار" ذكر له تفاسير:

أحدها: أن المعنى: إلا إذا اختارا إمضاء البيع وإلزامه بعدما تعاقدا، فلا يبقى الخيار فيه وإن لم يتفرقا بعد.

والثاني: أن المعنى: إلا أن يشرطا الخيار يومًا أو يومين أو ثلاثة فلهما الخيار وإن تفرقا.

والثالث: أن المعنى: إلا أن يشرطا نفي خيار المكان، فيلزم البيع ولا يثبت الخيار.

فعلى الأول: الاستثناء من امتداد الخيار إلى التفرق، وعلى الثاني: من انتهائه بالتفرق، وعلى الثالث: من أصل الخيار.

والظاهر التفسير الأول، ويوضحه ما في "الصحيحين" من رواية الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخيّر أحدهما الآخر، فإذا خيَّر أحدهما الآخر وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع" (١).

ويروى أنه ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر: اختر".

وقوله: "أو يكون بيعهما عن خيار" فسر بهذا أيضًا، وقيل:

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 385 (SanadKitab #123510, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.