Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 404

  1. كتاب البيوع
  2. الأصل

بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدًا بعده حتى يسأله أعبد هو أو حر (١).

[٦٧٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم [عن ابن جريج] (٢) عن عبد الكريم الجزري، أخبره أن زياد بن أبي مريم مولى عثمان بن عفان أخبره , أن النبي ﷺ بعث مصدقًا له فجاءه بظهر مسنات، فلما رآه النبي ﷺ قال: "هلكتَ وأهلكتَ"، فقال: يا رسول الله إني كنت أبيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن يدًّا بيد وعلمت من حاجة النبي ﷺ إلى الظهر، فقال النبي ﷺ: "فذاك إذًا".

[٦٧٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال: قد يكون البعير [خيرًا] (٣) من البعيرين (٤).

[٦٨٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمَّد بن علي، عن علي بن أبي طالب؛ أنه باع جملًا يدعى [عصيفير] (٥) بعشرين بعيرًا إلى أجل.

[٦٨١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر, أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرةٍ مضمونة عليها يوفيها صاحبها بالربذة (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 404 (SanadKitab #123510, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.