Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 407

  1. كتاب البيوع
  2. الأصل

الصحة فهو محمول على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين فيكون بيع الدين بالدين.

الأصل

[٦٨٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري, أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيّ، وحلوان الكاهن (١).

[٦٨٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاريًا؛ نقص من عمله كل يوم قيراطان" (٢).

[٦٨٤] أبنا الربيع، أبنا الشا فعي، أبنا مالك، عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبر، أنه سمع سفيان بن أبي زهير -وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله ﷺ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من اقتنى كلبًا نقص من عمله كل يوم قيراطان".

قالوا: أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: إي ورب هذا المسجد (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 407 (SanadKitab #123510, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.