Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 406

  1. كتاب البيوع
  2. الشرح

أخذت منهم ما ليس عليهم وأهلكت أموالهم.

وقوله: "علمت من حاجة النبي ﷺ إلى الظهر" يريد ما يعطيه ابن السبيل من أهل الصدقة في سبيل الله، وكأن الساعي في القصة كان مأذونًا في البيع والتبديل، وفيه دليل على أنه لا ربا في الحيوان أيضًا.

وقول ابن عباس: "قد يكون البعير خيرًا من البعيرين" أي قد يحتاج لذلك إلى تبديل بعير ببعيرين فيجوز، ولا يلحق ذلك بالأموال التي أمر الشرع برعاية المماثلة فيها.

وفي أثر علي ﵁ ما يدل على أنهم كانوا يلقبون الحيوانات، وفيه أنه لا يعتبر في بيع الحيوان بحديث التماثل، وأنه يجوز فيه التأجيل، ويوافقه الأثر عن ابن عمر ﵄.

واسم الراحلة يقع على الذكر والأنثى، والهاء في الذكر للمبالغة، ويقال: إن راحلة بمعنى محولة كعيشة راضية، يقال: رحلتُ البعير أي: شددت عليه الرحل.

وقوله: "مضمونة عليها" أي: ملتزمة على تلك الراحلة وبسببها.

والربذة: على ثلاث مراحل من المدينة.

وما روي من رواية سمرة بن جندب، وابن عباس , أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. (١) فلم يثبتوه موصولًا، وبتقدير

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 406 (SanadKitab #123510, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.