Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 410

  1. كتاب البيوع
  2. الشرح

وقوله: "كل يوم [قيراطان] (١) " في بعض روايات "الصحيح": "قيراط" [لا قيراطان] (٢) ويجوز أن يرجع التفاوت إلى قصد المقتنى وكيفية إمساكه وقصده فيه.

وحديث سفيان بن أبي زهير مطلق لا استثناء فيه، لكنه منزل على ما وراء المستثنى في الروايات الأخر، على أن الاستثناء مذكور في "الصحيحين" من رواية سفيان هذا واللفظ: "من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط" (٣).

وكذلك الحديث الأخير غير مجري على إطلاقه للتقييد الوارد في سائر الروايات، ففي "صحيح مسلم" عن يحيى بن يحيى، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد" (٤) وفيه عن محمَّد بن المثنى، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل؛ أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالي وللكلاب" (٥).

فرخص في كلب الرعاء وكلب الصيد، وفيه عن إسحاق بن منصور وغيره عن روح بن عبادة [حدثنا] (٦) ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، حتى أن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 410 (SanadKitab #123510, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.