المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين , فإنه شيطان" (١).
البهيم: الذي هو على لون واحد لا شية فيه.
وقوله: "ذي النقطتين" ليحمل [على] (٢) ما ورد في غير هذِه الرواية: "ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ذي عينين بيضاوين" (٣) ويروى "ذي الطفيتين" (٤) وهما الخطان على ظهرها شبهًا بخوصة المُقل، ويقال لها: الطفية.
الأصل
[٦٨٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٥).
[٦٨٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من باع نخلًا [قد] (٦) أُبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٧).