Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 411

  1. كتاب البيوع
  2. الأصل

المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين , فإنه شيطان" (١).

البهيم: الذي هو على لون واحد لا شية فيه.

وقوله: "ذي النقطتين" ليحمل [على] (٢) ما ورد في غير هذِه الرواية: "ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ذي عينين بيضاوين" (٣) ويروى "ذي الطفيتين" (٤) وهما الخطان على ظهرها شبهًا بخوصة المُقل، ويقال لها: الطفية.

الأصل

[٦٨٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٥).

[٦٨٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من باع نخلًا [قد] (٦) أُبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٧).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 411 (SanadKitab #123510, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.