Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 414

  1. كتاب البيوع
  2. الأصل

سالم، عن أبيه؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (١).

[٦٩٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري.

[٦٩١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال ذلك (٢).

[٦٩٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي أبنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال: "حتى تحمر"، وقال رسول الله ﷺ: "أرأيتم إذا منع الله الثمرة فَبِمَ يأخذ أحدكم مال أخيه" (٣).

[٦٩٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقفي، عن حميد، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع [ثمرة النخل] (٤) حتى تزهو. قيل: وما تزهو؟ قال: تحمر" (٥).

[٦٩٤] أبنا الربيع أنبا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى [تنجو من العاهة (٦).

[٦٩٥] أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن عبد الله بن عمر ﵄؛ أن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 414 (SanadKitab #123510, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.