Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 415

  1. كتاب البيوع
  2. الشرح

النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى] (١) تذهب العاهة، قال عثمان: فقلت لعبد الله: متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا (٢).

[٦٩٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد أظنه عن ابن عباس أنه كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يطعم، وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربا (٣).

[٦٩٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر -إن شاء الله؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.

قال ابن جريج: فقلت: أخصَّ جابر النخل أو الثمر؟ قال: بل النخل، ولا نرى كل ثمرة إلا مثله (٤).

[٦٩٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس سمع ابن عمر يقول: لا يبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، وسمعنا عن ابن عباس يقول: لا يباع الثمر حتى يطعم (٥).

الشرح

حديث سفيان عن الزهري عن سالم، رواه مسلم في "صحيحه" (٦) عن يحيى بن يحيى وغيره، عن ابن عيينة وممن رواه عن ابن عيينة: عبيد الله بن موسى.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 415 (SanadKitab #123510, hlm. urut 947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.