Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 426

  1. كتاب البيوع
  2. الشرح

المخصوص باسم المزابنة: هي بيع قدر مخصوص من الرطب بقدر ما تجيء منه من التمر، يخرص ذاك ويكال هذا.

وواحد العرايا: عرية، سميت عرية لأنها عريت عن التحريم أي: خرجت، أو لأنها عريت عن سائر ما في الحائط بالخرص والبيع، فعيلة بمعنى فاعلة، وقيل: هي من قولهم: أعريت الرجل النخلة أي: أطعمته، فهو يعروها متى شاء أي: يأتيها فيأكل رطبها، يقال: عروت الرجل إذا أتيته بطلب معروفه فأعراني أي: أعطاني، كما يقال: سألني فأسألته، وعلى هذا فهي فعيلة بمعنى مفعولة، هذا قول الشافعي.

وقال مالك: العرية هي النخلة أو النخلات يمنح صاحبها ثمرة العام الآخر، ثم يتأذى بدخوله حائطه فرخص له في شرائها منه بخرصها تمرًا إلى الجداد، سميت عرية لأنها مخرجة من ماله، أو من تحريم بيع الرطب بالتمر، أو من اشتراط التقابض فعيلة بمعنى مفعولة، وقيل: لأنها خرجت فعيلة بمعنى فاعلة، وقيل: لأن تمرتها عُرّيت من أصلها أو عَريت.

وقال بعضهم: العرية النخلة تكون لرجل في حائط آخر يتأذى صاحب الحائط بدخوله ملكه فرخص له في شرائها منه دفعًا للأذى، وسميت عرية لانفرادها، يقال: أعريت هذِه النخلة إذا أفردتها ببيع أو هبة.

وقال أبو حنيفة: العرية أن يمنحه ثمر نخلات ثم يبدو له، فيبطل منحته ويعطيه مكان الرطب تمرًا، واحتج الأصحاب عليه بأن العرايا مستثناة عن بيع الرطب بالتمر، وبأن في حديث زيد بن ثابت أنه أرخص بيع العرايا، وأيضًا أرخص لصاحب العرية أن يبيعها خرصًا، وكذلك

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 426 (SanadKitab #123510, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.