Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 427

  1. كتاب البيوع
  2. الشرح

جرى لفظ البيع في حديث أبي هريرة وسهل بن أبي حثمة وليس فيما ذكره أبو حنيفة بيع، وبما روي عن بعض الصحابة أنه قيل له: ما عراياكم هذِه؟

فقال: وسمى رجالًا محتاجين من الأنصار أنهم شكوا إلى النبي ﷺ أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبًا (١).

وفهم بعض الأصحاب من هذا الحديث اختصاص بيع العرايا بالمحتاجين، والأظهر تعميم الجواز، وإذا جاز فلا بد من التقابض بالتخلية فيما على رأس الشجر، والنقل من التمر.

وقوله: "فيما دون خمسة أوسق" في حديث أبي هريرة، يبيِّن القدر الذي استثني بيعه عن النهي، ولم يسق في "المسند" ما رواه مالك بتمامه، وتمامه ما رواه المزني في "المختصر" فقال: قال الشافعي: أبنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة- الشك من داود.

فيجوز بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجوز فيما زاد

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 427 (SanadKitab #123510, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.