Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 431

  1. كتاب البيوع
  2. الشرح

والثاني: قال: إن ثبت حديث عمرة -فإنه مرسل ونحن لا نحتج بالمراسيل- ففيه دلالة على أن الجائحة لا توضع؛ لأنه قال: "تألى أن لا يفعل خيرًا" ولو كانت الجائحة من ضمان البائع لأشبه أن يقول: يلزمه الوضع حلف أو لم يحلف.

ومعنى "تألى": حلف، والأَلِيّةُ: اليمين.

وقد روي حديث عمرة موصولًا عن عائشة عن النبي ﷺ (١)، وهذا أحسن، لكنه ليس في حديث عمرة تعرض للجائحة.

واحتج أيضًا للقول الجديد بما رواه مسلم (٢) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله ﷺ: "تصدقوا عليه" فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" (٣).

وقد يحمل ذلك "وأمر بوضع الجوائح" على الاستحباب بهذه الأدلة من غير التعرض لكلام حميد وامتناع سفيان من الرواية، لكن هذا لا يتوجه فيما قدمنا من رواية أبي الزبير عن جابر أنه ﷺ قال: "فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا" ومنهم من حمل ذلك على ما إذا أصابت

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 431 (SanadKitab #123510, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.