Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 432

  1. كتاب البيوع
  2. الأصل

الجائحة قبل التخلية أو كان البيع قبل بدو الصلاح.

الأصل

[٧١٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابرة أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة.

والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة.

والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق تمر.

والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع (١).

[٧١١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه أخبره، عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر (٢).

[٧١٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمرة أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة.

والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا (٣).

[٧١٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري، أو عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة.

والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: استكراء الأرض بالحنطة.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 432 (SanadKitab #123510, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.