Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 433

  1. كتاب البيوع
  2. الشرح

[٧١٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن

سعيد بن المسيب , أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة

والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة.

قال ابن شهاب: فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة؟

فقال: لا بأس بذلك (١).

الشرح

حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر مخرج في "الصحيحين" (٢) مختصرًا من حديث سفيان، رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان، والبخاري عن غيره عنه.

وحديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رواه مسلم (٣) عن إسحاق بن إبراهيم، عن روح بن عبادة، عن ابن جريج.

وحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أخرجه البخاري (٤) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (٥) عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك، وروياه (٦) عن قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر، واللفظ: "نهى عن المزابنة، والمزابنة: أن يبيع ثمر حائطه -إن كان نخلًا- بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا ... ".

وحديث مالك عن داود بن الحصين رواه البخاري (٧) عن عبد الله

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 433 (SanadKitab #123510, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.