Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 434

  1. كتاب البيوع
  2. الشرح

ابن يوسف، ومسلم (١) من حديث ابن وهب عن مالك، وقالا: عن أبي سعيد الخدري بلا شك، وكذلك رواه الحسن بن محمَّد الزعفراني وأحمد بن حنبل عن الشافعي، والشك في الكتاب من الربيع.

وحديث ابن المسيب مرسل، لكنه لا يضر لحصول الاتصال من الروايات الآخر، وربما سمعه من أبي هريرة؛ فقد روى النهي عن المزابنة والمحاقلة: سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ (٢)، وفي الباب عن ابن عباس وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وغيرهم.

والمخابرة والمحاقلة والمزابنة مفسرة كلها في الحديث الأول، وسئل سفيان حين روى الحديث عن التفسير، أهو في حديث ابن جريج؟

فقال: نعم.

ويروى عن الشافعي أنه قال: يحتمل أن تكون التفاسير منصوصة من جهة النبي ﷺ، ويحتمل أن تكون من قول بعض الرواة.

أما المخابرة فهي مفسرة بكراء الأرض بالثلث والربع أي: ببعض ما يخرج منها من ثلث أو ربع أو غيرهما، وإذا كانت الأرض مكتراة ببعض ما يخرج منها فيكون البذر من مكنز يؤدي الزرع ليصير الجزء المشروط من الربع أجرة الأرض، فإن كان البذر لمكتري الأرض وشرط للزارع شيئًا مما تخرجه فهذا أكثر للزارع ويختص ذلك باسم المزارعة، ومن أصحابنا من جعل المخابرة والمزارعة عبارتين عن معبر واحد وقال: هما مجرد المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 434 (SanadKitab #123510, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.