Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 2, halaman 466

  1. كتاب اليمين مع الشاهد الواحد
  2. الشرح

وعند أبي حنيفة: لا تقبل شهادته والاستثناء يختص بالجملة الأخيرة.

واستدل لقبول الشهادة بما اشتهر أنه شهد على المغيرة بن شعبة عند عمر ﵁ أبو بكرة ونافع ونفيع ولم يصرح به زياد، فجلد الثلاثة واستتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما، وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته (١). وروي أنه قال لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك.

واعلم أن في وجوب حد القذف إذا كانت النسبة إلى [...] (٢) على صورة الشهادة ولم تقم البينة قولين للشافعي ﵁، أظهرهما: الوجوب، ويوافقه جلد عمر ﵁ الثلاثة.

ثم بيَّن الشافعي أن سفيان بن عيينة روى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر قبول الشهادة بعد التوبة، وأنه أخبر عن شك عرض بمن روى عنه الزهري.

قال: قال الزهري: أشهد لأخبرني فلان -سمى رجلًا لم أحفظ اسمه- فلما قمنا قال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب، فعرفت أنه كما قال وزال الشك.

قوله: "ثم سمعته يقول: شككت فيه" خبر عن الشك المتقدم.

وقوله: "قال سفيان: أشهد لأخبرني فلان" أي قال حكاية عن الزهري: أشهد.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 466 (SanadKitab #123510, hlm. urut 998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.