Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 102

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في المسح على الجبائر والعصائب
  3. باب في الماسح على الجبيرة هل يعيد صلاته بعد برئه؟

فصل في المسح على الجبائر والعصائب

باب في المسح على الجبيرة تكون في مواضع الطهارة هل يُشترط معه التيمم؟

مسألة (١٢٠) جمهور الفقهاء على أن الجبيرة إذا كانت في مواضع أعضاء الطهارة كاليد والرجل فإنه يكفي المسح عليها (الجبيرة) مع غسل الصحيح الباقي من العضو ولا يلزم التيمم، وهو قول أحمد والشافعي في قديم مذهبه وصححه الشيخ أبو حامد الإسفراييني والجرجاني والروياني في كتابه الحلية (١).

وقال الشافعي في الجديد: يلزمه التيمم، وهو نصه ﵀ في الأم والبويطي والكبير، وجزم النووي بأنه أصحُّ الطريقين لأصحاب الشافعي (٢).

مج ج ٢ ص ٣٢٨.

باب في الماسح على الجبيرة هل يعيد صلاته بعد برئه؟

مسألة (١٢١) جمهور العلماء على أن من مسح على الجبيرة أو العصابة وغسل الصحيح من أعضاء الطهارة أو الصحيح الباقي منها فليس عليه أن يعيد صلاته التي صلاها مدة مسحه على جبيرته. قال الموفق: وممن رأى المسح على العصائب: ابن عمر وعبيد بن عمير وعطاء، وأجاز المسح على الجبائر: الحسن والنخعي ومالك

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 102 (SanadKitab #123511, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.