وإسحاق والمزني وأبو ثور.
واختلف أصحاب الشافعي في هذه المسألة اختلافًا شديدًا في أصل حكاية المسألة ومختصره أن المعتمد كما ذكره النووي أنه إن وضع الجبيرة على طهر (يعني كماسح الخفِّ) فلا إعادة وإلا وجبت (١).
مج ج ٢ ص ٣٢٨.
باب في المتيمم يخلع عِمَامَتَهُ أَوْ خفَّه. هل يبطل تيممه بذلك؟
مسألة (١٢٢) مذهب العلماء كافة إلا من سنذكره أن المتيمم إذا خلع ما لبسه من خف أو عمامة فإن تيممه لا ييطل.
وقال أحمد في رواية حكاها عنه العبدري والموفق ابن قدامة: يبطل تيممه.
مج ج ٢ ص ٣٢٩، مغ ج ١ ص ٢٧٣.
* * *