Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 103

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في المسح على الجبائر والعصائب
  3. باب في المتيمم يخلع عمامته أو خفه. هل يبطل تيممه بذلك؟

وإسحاق والمزني وأبو ثور.

واختلف أصحاب الشافعي في هذه المسألة اختلافًا شديدًا في أصل حكاية المسألة ومختصره أن المعتمد كما ذكره النووي أنه إن وضع الجبيرة على طهر (يعني كماسح الخفِّ) فلا إعادة وإلا وجبت (١).

مج ج ٢ ص ٣٢٨.

باب في المتيمم يخلع عِمَامَتَهُ أَوْ خفَّه. هل يبطل تيممه بذلك؟

مسألة (١٢٢) مذهب العلماء كافة إلا من سنذكره أن المتيمم إذا خلع ما لبسه من خف أو عمامة فإن تيممه لا ييطل.

وقال أحمد في رواية حكاها عنه العبدري والموفق ابن قدامة: يبطل تيممه.

مج ج ٢ ص ٣٢٩، مغ ج ١ ص ٢٧٣.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 103 (SanadKitab #123511, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.