Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 116

  1. كتاب الحيض
  2. فصل في النفاس
  3. باب في النفساء ينقطع دمها قبل مضي أكثر مدة النفاس

أبو الطيب وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة في رواية عنه.

وذهب أبو حنيفة في روايةٍ إلى أنه أحد عشر يومًا، وفي روايةٍ خمسة وعشرون، وبه قال أبو عبيد فيما حكاه عنه الموفق ابن قدامة.

وحكي عن محمَّد بن الحسن وأبي ثور أن أقله ساعة.

وحكى الماورديّ عن الثوري أن أقله ثلاثة أيام.

وقال المزني: أقله أربعة أيام.

وحكى الموفق عن مالك والأوزاعي وأبي عبيد أنها إن لم تر دمًا تغتسل وتصلِّي (١).

مج ج ٢ ص ٤٨٠.

باب في النفساء ينقطع دمها قبل مضيِّ أكثر مدة النفاس

مسألة (١٣٧) جمهور العلماء على أن النفساء إذا انقطع دمها قبل مضي أكثر مدة النفاس (٢) واغتسلت جاز وطؤها بدون كراهةٍ، وجاز لها الصلاة وغيرها ولا كراهة.

حكاة النووي عن الجمهور والعبدريُّ عن أكثر الفقهاء.

وقال أحمد: يُكره وطؤها في ذلك الطهر ولا يحرم.

وحكى صاحب البيان عن عليٍّ بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأحمد -رحمه الله تعالى- أنه يكره وطؤها إذا انقطع دمها لدون أربعين (٣).

مج ج ٢ ص ٤٨٧.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 116 (SanadKitab #123511, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.