Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 117

  1. كتاب الحيض
  2. فصل في النجاسات وأحكامها
  3. باب في بول وروث ما يؤكل لحمه

فصل في النجاسات وأحكامها

باب في بول الصبي الرضيع (١)

مسألة (١٣٨) مذهب العلماء كافةً إلا من سنذكره أن بول الصبي الرضيع الذي لم يطعم إلا اللبن نجس على خلافٍ بينهم في كيف يكون تطهيره مما سنذكره بَعْدُ إن شاء الله تعالى (٢).

وانفرد داود الظاهري فقال: ليس هو بنجس.

مج ج ٢ ص ٥٠٣.

باب في بول الحيوان الذي لا يُؤكل

مسألة (١٣٩) جماهير العلماء بل عامتهم على أن بول الحيوان الذي لا يؤكل نجسٌ.

وقال داود: ليس هو بنجس, وحُكي عن النخعي مثل قول داود (٣).

مج ج ٢ ص ٥٠٣.

باب في بول وروث ما يُؤكل لحمه

مسألة (١٤٠) جمهور العلماء على أن بول ما يؤكل لحمه وكذا روثه نجس, وهو

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 117 (SanadKitab #123511, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.