Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 118

  1. كتاب الحيض
  2. فصل في النجاسات وأحكامها
  3. باب في نجاسة الخمر

مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهم (١).

وقال عطاء والنخعي والزهري ومالك وسفيان الثوري وزفر وأحمد: بوله وروثه طاهران، وهو وجه عند الشافعية، وحكاه الرافعي عن أبي سعيد الإصطرخي وهو اختيار الروياني وأبي بكر بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة في صحيحه.

قلت: وبقول مالك قال الزهري وعطاء وعبد الرحمن بن القاسم ونافع وأبو الزناد وسالم ومجاهد في أبوال وأرواث الأنعام من الإبل والبقر والغنم خاصة، وهو قول مالك في المدونة بخلاف أبوال وأرواث الخيل فهي عند هؤلاء جميعًا غير طاهرة كأبوال وأرواث البغال والحمير.

وعن الليث بن سعد ومحمد بن الحسن أن بول المأكول طاهر دون روثه.

وقال أبو حنيفة: ذرق الحمام طاهر وبه قال الحكم وحماد (٢).

مج ج ٢ ص٥٣٠, نيل ج ١ ص٦١, المنهل ج ٣ ص ١٨٢.

باب في تطهير المذي

مسألة (١٤١) جمهور العلماء على أن المذي لا يجزئ في تطهير ما لامسه النضح، بل لابد فيه من الغَسلِ، وبه قال الشافعي وأحمد في روايةٍ.

وقال أحمد -رحمه الله تعالى-: أرجو أن يجزيه النضح (٣). مج ج ٢ ص ٥٠٧.

باب في نجاسة الخمر

مسألة (١٤٢) جمهور العلماء بل عامتهم على نجاسة الخمر، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 118 (SanadKitab #123511, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.