وحكى القاضي أبو الطيب عن ربيعة شيخ مالك وعن داود أنهما قالا بطهارتها (١).
مج ج ٢ ص ٥١٦، بداية ج ١ ص١٠١.
باب في نجاسة النبيذ المسكر
مسألة (١٤٣) جمهور العلماء على أن النبيذ المسكر نجس، وهو مذهب مالك والشافعي.
وذهب أبو حنيفة وطائفةٌ قليلة إلى أنه طاهر (٢)
مج ج ٢ ص ٥١٧.
باب في طهارة النبيذ وجواز شربه بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد
مسألة (١٤٤) جمهور العلماء بل جماهيرهم على طهارة النبيذ وجواز شربه ولو بعد ثلاثة أيام ما لم يشتد ويُعد مسكرًا.
وقال أحمد -رحمه الله تعالى-: لا يجوز بعد ثلاثة أيام ولو لم يشتد ويعد مسكرًا (٣).
مج ج ٢ ص ٥١٧.
باب في الانتباذ (٤) في بعض الأوعية هل له أثر في التنجيس وتحريم الشرب؟
مسألة (١٤٥) جمهور العلماء على جواز الانتباذ في جميع الأوعية من الخزف والخشب والجلود والدباء والمزفت والنحاس وغيرها، ويجوز شرب ما انتبذ فيها ما لم يُعد مسكرًا (٥).
مج ج ٢ ص ٥١٨، شرح ج ١٣ ص ١٥٨.