Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 130

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في موقيت الصلاة
  3. باب في وقت وجوب صلاة الفريضة

باب في صلاة الصبح هل هي من صلوات الليل أم من صلوات النهار

مسألة (١٦١) جماهير العلماء على أن صلاة الصبح (الفجر) من صلوات النهار، وأن أول النهار هو طلوع الفجر الصادق وهو ضؤوه الثاني ويسمى بالفجر الثاني.

وقالت طائفة: صلاة الصبح هي لا من صلوات الليل ولا من صلوات النهار، وإنما هي ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. حكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني. ولم يسم أحدًا.

وقالت طائفة: آخر الليل طلوع الشمس وهو أول النهار، وصلاة الصبح من صلوات الليل وللصائم أن يأكل حتى تطلع الشمس. حكاه أبو حامد عن حذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري وأبي مجلز والأعمش.

وحكى القاضي أبو الطيب وابن الصباغ عن الأعمش أنه قال: صلاة الصبح هي من صلوات الليل، وإنما قبل طلوع الشمس من الليل يحل فيه الأكل للصائم (١).

مج ج ٣ ص ٤٢.

باب في الرجل يصلي الصلاة فيخرج وقتها أثناء صلاته

مسألة (١٦٢) جمهور العلماء على أن من دخل في صلاة الفريضة في وقتها ثم خرج وقتها وهو في أثنائها فإن صلاته صحيحةٌ ولا تبطل وسواء وقع أكثرها داخل الوقت أم خارجه (٢).

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة الصبح لأنها عبادة ييطلها الحدث فبطلت بخروج الوقت فيها كطهارة مسح الخفِّ. هكذا حكاه عنه النووي.

مج ج ٣ ص ٤٤.

باب في وقت وجوب صلاة الفريضة

مسألة (١٦٣) أكثر العلماء على أن الصلاة تجب أول الوقت وجوبًا موسعًا، وتجب وجوبًا مضيقًا إذا لم ييق من الوقت إلا بقدر ما يسعها، وهو قول مالك والشافعي

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 130 (SanadKitab #123511, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.