Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 139

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في شرائط صحة الصلاة
  3. أبواب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه
  4. باب في وصل الشعر في الصلاة وخارجها

فصل في شرائط صحة الصلاة

أبواب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه

باب في تطهير البدن والثوب من النجاسة المعلومة

مسألة (١٨٢) جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أنّ إزالة (تطهير) النجاسة من بدن المصلي وثوبه شرط من شرائط صحة الصلاة يستوي في ذلك الفرض والنفل، الأداء والقضاء، وكذا صلاة الجنازة وسجود التلاوة أو الشكر وبه يقول الشافعي في المعتمد من مذهبه، وأبو حنيفة وأحمد ومالك في إحدى الروايات المرجوحة عنه، وهو قول سعيد بن المسيب وقتادة. ورُوي كذلك عن ابن عباس ﵄.

وقال مالك في أصحِّ وأشهر الروايات عنه، أن ذلك شرط مع العلم دون النسيان والجهل.

وذهب مالك في روايةٍ ثالثة إلى أن الصلاة تصحُّ مع النجاسة وإن كان عالمًا متعمدًا وإزالتها سنَّةٌ ونُقل نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير (١).

مغ ج ١ ص ٧١٣، مج ج ٣ ص ١٢٦.

باب في وصل الشعر في الصلاة وخارجها

مسألة (١٨٣) جماهير العلماء على أن الوصل حرام بشعر أو بغيره (٢) لحاجة أو لغير حاجة وهو عام في حق الرجال والنساء.

وحكى القاضي عياض عن طائفةٍ جوازه. وهو مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وضعَّفه القاضي ﵀.

وقال الليث بن سعد: يجوز الوصل بغير الشَّعْر.

مج ج ٣ ص ١٤٧.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 139 (SanadKitab #123511, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.