Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 143

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في شرائط صحة الصلاة
  3. أبواب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه
  4. باب في وصل الشعر في الصلاة وخارجها

باب في الصلاة في مرابض الغنم

مسألة (١٩١) جمهور أهل العلم بل عامتهم على صحَّة الصلاة في مرابض الغنم.

وبه يقول مالك (١) وأحمد.

وقال الشافعي: لا تجوز الصلاة في مرابض الغنم إلا أن يكون ما يُصلِّي عليه فيها

سليمًا من أبوالها وأرواثها.

قلت: وهو مقتضى قول كل من يقول بنجاسة أبوال وأرواث مأكول اللحم. قال

ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم

إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها (٢).

مغ ج١ ص ٧٣٢.

...

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 143 (SanadKitab #123511, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.