ربيعة ومالك والشافعي في القديم وأحمد في روايةٍ. قال النووي ﵀: وهو قوي في
الدليل وهو المختار.
وذهبت طائفة إلى أن الصلاة باطلة ويجب إعادتها، منهم الشافعي في الجديد من
مذهبه وأحمد في روايةٍ. وهو قول أبى قلابة رحمه الله تعالى.
قلت: والصحيح المنقول عن مالك ﵀ برواية ابن القاسم عنه أنه يعيد ما دام في
الوقت بمنزلة من صلى على موضع نجس فإن خرج الوقت فلا قضاء عليه (١). وحكاه
ابن القاسم عن الزهري ورييعة.
مج ج٣ ص ١٤٩.
باب في يسير الدم والقيح يكون في ثوب المصلي
مسألة (١٩٠) جمهور أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح يكون في ثوب
المصلي. روي هذا عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى رضي الله
تعالى عنهم، وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير
ومحمد بن كنانة والنخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وأبي حنيفة وأصحابه.
قال الموفق ﵀: وكان ابن عمر ينصرف من قليله وكثيره.
وقال الحسن البصري: كثيره وقليله سواء. ونحوه عن سليمان التيمي، وهو أحد
قولي الشافعي (٢).
مغ ج١ص ٧٢٥.