عمر: لا تدخل كنائسهم من أجل التماثيل. قال ﵀: والعلة فيمن كرهها لا من
أجل التصاوير حملها على النجاسة (١).
مج ج٣ ص ١٥١، مغ ١ص ٧٢٣.
باب في الصلاة في الأرض المغصوبة
مسألة (١٨٧) جمهور الفقهاء على أن الصلاة في الأرض المغصوبة مع كونها حرامًا لكنها
صحيحة، وبه يقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وإليه ذهب مالك ﵀.
وذهب الإِمام أحمد في إحدى الروايتين إلى بطلانها (٢).
مج ج ٣ ص٥٤.
باب في الصلاة على الصوف والبسط والطنافس ونحو ذلك
مسألة (١٨٨) جماهير العلماء على صحَّة الصلاة على الصُّوف واللبود والبسط
والطافس وجميع الأمتعة الطاهرة بدون كراهة.
وذهب مالك إلى كراهة ذلك تنزيهًا (٣).
مج ج٣ ص ١٥٥, مغ ج١ ص ٧٢٤، بداية ج١ص ١٥٧.
باب فيمن صلى بثوب نجس جهلاً أو نسياناً
مسألة (١٨٩) جمهور العلماء على أن من صلَّى بنجاسة جهلاً أو نسيانًا فصلاته
صحيحة ولا إعادة عليه. حكاه ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وسعيد
ابن المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري
ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور، وبه يقول ابن المنذر، وهو مذهب