Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 167

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب القراءة في الصلاة
  3. باب في تقديم الركبتين قبل اليدين في الهوى من الاعتدال للسجود

باب في قول المصلي ربنا لك (ولك) (١) الحمد هل يقولها الإِمام وغيره؟

مسألة (٢٣٦) جمهور أهل العلم على أنه يُشرع ويستحب قول: "ربنا ولك الحمد" في حق كل فصل منفردًا أو إمامًا أو مأمومًا، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم والشعبي ومحمد بن سيرين وأبو بردة والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وأحمد في المشهور عنه.

وقال أحمد في روايةٍ أنه لا يقوله المنفرد.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يشرع قول هذا في حق الإِمام ولا المنفرد (٢).

مغ ج ١ ص ٥٤٨.

باب في تقديم الركبتين قبل اليدين في الهوىّ من الاعتدال للسجود

مسألة (٢٣٧) أكثر العلماء على أن المستحب للمصلِّي إذا أراد الهُوِيَّ من الاعتدال للسجود أن يقدم ركبتيه ثُمَّ يديه، نقله عن أكثر العلماء الترمذي والخطابي والقاضي أبو الطيب، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وإبراهيم النخعي ومسلم بن بشار وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر.

وقال مالك والأوزاعي وأحمد في روايةٍ: يقدم يديه قبل ركبتيه.

وقال مالك في روايةٍ: يقدم أيهما شاء ولا ترجيح (٣).

مج ج ٣ ص ٣٦١.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 167 (SanadKitab #123511, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.