Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 168

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب القراءة في الصلاة
  3. باب في وضع ما سوى الجبهة على الأرض في السجود. هل يجب؟

باب في السجود على الأرض بالجبهة والأنف

مسألة (٢٣٨) جمهور العلماء على وجوب وضع الجبهة على الأرض في السجود وأن غيرها لا يجزئ عنها.

وانفرد أبو حنيفة عن سائر العلماء فقال بالتخيير بين الجبهة والأنف (١).

مج ج ٣ ص ٣٦٥، مغ ج ١ ص ٥٥٧.

باب في السجود على ما اتصل بالمصلي من كُمِّ أو طرف عمامة ونحو ذلك

مسألة (٢٣٩) أكثر العلماء على صحَّة السجود على ما اتصل بالمصلي كُمًّا كان أو ذيلًا أو يدًا أو طرف عمامة أو غير ذلك، وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين، وإليه كان يذهب عطاء وطاوس والنخعي والشعبي، وممن رخص في السجود على كور العمامة الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد، وسجد شريح على برنسه.

وذهب الشافعي وأحمد في رواية وداود إلى عدم صحَّة السجود على شيء من ذلك (٢).

مج ج ٣ ص ٣٦٦.

باب في وضع ما سوى الجبهة على الأرض في السجود. هل يجب؟

مسألة (٢٤٠) جماهير الفقهاء على عدم اشتراط وضع اليدين والركبتين والقدمين في السجود، وأنه لو لم يسجد معه إلا جبهته لأجزأه (صحَّ سجوده)، وهو أحد قولي الشافعي.

وقال الشافعي ﵀ في قوله الآخر بالوجوب، وهو المختار المعتمد عند أهل مذهبه (٣).

مج ج ٣ ص ٣٦٨.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 168 (SanadKitab #123511, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.