Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 190

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  3. باب في صلاة الحاقن (المدافع للأخبثين البول والغائط)

وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وسعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة: يردُّ عليه في صلاته لفظًا.

وقال عطاء والثوري: يردُّ بعد فراغه من صلاته سواء كان المسلِّمُ حاضرًا أم لا، ورُوي عن أبي الدرداء ﵁.

وقال النخعي: يرُّد بقلبه.

وقال أبو حنيفة: لا يرد لا لفظًا ولا إشارة (١).

مج ج ٤ ص ٣٣.

باب في صلاة من كفَّ شعره أو ثوبه ونحو ذلك

مسألة (٢٩٠) جمهور العلماء على كراهية الصلاة مع كَفِّ شَعْرٍ أوْ ثوب أو نحو ذلك، وسواء فعل ذلك لأجل الصلاة أم لغير ذلك.

وقال مالك: يكره ذلك إذا فعل شيئًا مما ذُكر لأجل الصلاة وأما من كان على هيئته تلك قبل الصلاة ثمَّ دخل في صلاته فلا بأس به (٢).

مج ج ٤ ص ٢٧.

باب في صلاة الحاقن (المدافع للأخبثين البول والغائط)

مسألة (٢٩١) عامة أهل العلم في المشهور عنهم أن صلاة الحاقن مكروهة ولا تبطل بمدافعة الأخبثين.

وقال بعض الأصحاب في المذهب الشافعي: إن ذهب خشوعه بطلت صلاته.

وقال أهل الظاهر ببطلان الصلاة مع المدافعة مطلقًا.

قلت: وروى ابن القاسم عن مالك أن الحاقن يعيد صلاته في الوقت وخارجه (٣).

مج ج ٤ ص ٣٤، بداية ج ١ ص ٢٣٨.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 190 (SanadKitab #123511, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.