Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 191

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
  3. باب في الاتكاء على العصي ونحوها في الصلوات الفرائض

باب في الاتكاء على العصي في صلوات النوافل

مسألة (٢٩٢) جمهور العلماء على جواز الاتكاء على العِصِيِّ في الصلوات النوافل وحكى عن ابن سيرين كراهته.

وقال مجاهد: ينقص من أجره بقدره.

مج ج ٣ ص ٢٢٠.

باب في الاتكاء على العصي ونحوها في الصلوات الفرائض

مسألة (٢٩٣) جمهور العلماء على عدم جواز الاتكاء على شيء في الصلوات الفرائض كالعصا أو الجدار ونحو ذلك بحيث لو لم يتكئ لسقط، وأن صلاته تبطل بذلك إلا للمضطر كالمريض ونحوه فيجوز له ذلك، وهو أفضل في حقِّه من الجلوس.

وأجاز جماعة من الصحابة والسلف الاتكاء مطلقًا منهم أبو ذرٍ وأبو سعيد الخدري ﵃.

مج ج ٣ ص ٢٢٠.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 191 (SanadKitab #123511, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.