مسألة (٢٩٤) عوام أهل العلم على أنه لا سجود للسهو على من قرأ القرآن في غير موضع القراءة، وهو قول العلماء كافة إلا رواية عن أحمد وهو المعتمد في المذهب عند الشافعية.
مج ج ٤ ص ٤٧.
باب في السجود السهو للزيادة وللنقصان
مسألة (٢٩٥) جمهور العلماء من السلف والخلف على أن سجود السهو يشرع للزيادة كما يشرع للنقصان.
وقال علقمة والأسود: لا يسجد للزيادة.
مج ج ٤ ص ٤٨.
باب في من سها في أكثر من موضعين كم مرة يسجد للسهو؟
مسألة (٢٩٦) أكثر العلماء على أن من سها في صلاله أكثر من مرةٍ فإنه يجزئه سجود للسهو واحد (يعني سجدتين)، وهو قول إبراهيم النخعي ومالك والشافعي
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 192 (SanadKitab #123511, hlm. urut 186)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.