Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 193

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب سجود السهو
  3. باب في من نسى الجلوس للتشهد الأول واستوى قائما هل يرجع؟

والثوري والليث وأحمد وأصحاب الرأي.

وقال الأوزاعي: إذا سها سهوين سجد مرتين (يعني أربع سجدات) (١)

مج ج ٤ ص ٥٥، مغ ج ١ ص ٦٩٣.

باب في سجود السهو لمن قعد لما يُقام له وعكسه

مسألة (٢٩٧) جمهور أهل العلم على أن سجود السهو يشرع لمن قام في موضع القعود أو قعد في موضع القيام، وإليه ذهب ابن مسعود ﵁ وقتادة والثوري والشافعي وإسحاق واصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد.

وقال علقمة والأسود: لا سجود فيه.

مغ ج ١ ص ٦٧٦.

باب في من نسى الجلوس للتشهد الأول واستوى قائمًا هل يرجع؟

مسألة (٢٩٨) أكثر الفقهاء على أن المصلِّي إذا نسي الجلوس للتشهد الأول واستوى قائمًا وشرع في قراءته فإنه لا يجوز له العود للتشهد، بل يمضي في صلاته ثم يسجد للسهو، رُوي هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود والمغيرة بن شعبة والنعمان ابن بشير وابن الزبير وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي.

قلت: ومذهب إبراهيم النخعي وأحمد كمذهب الجمهور إلا أن يتذكر قبل شروعه في القراءة فيعود في هذا الحال للتشهد، وأبى ذلك الشافعي ﵀ فقال: إن انتصب قائمًا حرم عليه العود للتشهد، وفي مذهبه إن عاد بطلت صلاته، ونقل النووي عن عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه موافقتهم للشافعي في تحريم العود للتشهد إذا انتصب قائمًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 193 (SanadKitab #123511, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.