Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 194

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب سجود السهو
  3. باب في الرجل يشك لا يدري كم صلى كيف يفعل؟

وقال مالك: إن كان للقيام أقرب لم يعد وإلا عاد.

وقال الحسن البصري: إن ذكره قبل الركوع عاد وإلا فلا (١)

مغ ج ١ ص ٦٧٧، بداية ج ١ ص ٢٥٥.

باب في الإمام يتحمل السهو عن المأموم

مسألة (٢٩٩) عوام أهل العلم على أن الإِمام يتحمل سهو المأموم وأن المأموم لا يشرع له سجود السهو إذا كان غير مسبوق (يعني كان موافقًا لإمامه) ولا يشرع كذلك للإمام أن يسجد عن سهو مأمومه سواء كان المأموم موافقًا أو مخالفًا (مسبوقًا) (٢).

وقال مكحول: يسجد المأموم لسهو نفسه.

مج ج ٤ ص ٥٦، مج ج ١ ص ٦٩٥، بداية ج ١ ص ٢٥٦.

باب في الإمام يسهو هل يسجد المأموم معه للسهو؟

مسألة (٣٠٠) جمهور العلماء على أن الإِمام إذا سها فسجد للسهو لزم المأموم أن يتابع إمامه في ذلك.

وقال ابن سيرين: لا يلزمه، وبه قال إسحاق (٣).

مج ج ٤ ص ٥٨.

باب في الرجل يشك لا يدري كم صلى كيف يفعل؟

مسألة (٣٠١) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من شكَّ في صلاته فلم يدرِ كم صلى فإنه يبني على ما استيقن ويسجد للسهو قبل السلام. المنفرد والإمام سواء في ذلك. رُوي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وشريح والشعبي وعطاء وسعيد بن جبير، وبه قال سالم بن عبد الله وربيعة ومالك وعبد العزيز بن أبي سلمة

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 194 (SanadKitab #123511, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.