Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 216

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب صلاة المسافر
  3. باب في فعل النوافل في السفر

وقال ابن سيرين: يجوز للحاجة ما لم يتخذه عادةً (١).

مج ج ٤ ص ٢٣٨، مغ ج ٢ ص ١٢١، بداية ج ١ ص ٢٢٨.

باب في الجمع في الحضر بسبب المطر

مسألة (٣٤٩) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز الجمع بين الصلاتين في مسجد الجماعة بسبب المطر. وبه قال ابن عمر وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسائر فقهاء المدينة السبعة ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.

قلت: ثمَّ ذهب أكثر هؤلاء إلى أن هذا جائز فقط بين المغرب والعشاء في وقت الأولى دون الظهر والعصر.

وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأي: لا يجوز، وهو قول المزني من أصحاب الشافعي (٢).

مغ ج ٢ ص ١١٦.

باب في فعل النوافل في السفر

مسألة (٣٥٠) جماهير العلماء على استحباب فعل النوافل في السفر، وهو مذهب القاسم بن محمَّد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقالت طائفة: لا يصلي النوافل في السفر، وهو مذهب عبد الله بن عمر ﵁ تعالى عنهما.

قلت: ورُوي عنه أنه قال لو أردت أن أتطوع في السفر لأتممت أو نحو هذا (٣).

مج ج ٤ ص٢٥٦.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 216 (SanadKitab #123511, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.