Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 217

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب صلاة الخوف
  3. باب في الرخصة في صلاة الخوف

فصل في أبواب صلاة الخوف

باب في عدد ركعات صلاة الخوف

مسألة (٣٥١) مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم الأئمة الأربعة أن صلاة الخوف كالصلاة في الأمن من حيث عدد الركعات لكل صلاة، الصبح ركعتان والظهر أربع وكذا العصر والعشاء، والمغرب ثلاث، فإذا انضم للخوف السفر المعتبر في الشرع جاز في صلاة الخوف قصر الرباعية كما في صلاة المسافر سواءً بسواء. ورُوي هذا عن ابن عمر ﵄ والنخعي والثوري.

وذهب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهويه إلى أن صلاة الخوف ركعة لا غير (١).

وحُكي هذا القول كذلك عن جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله تعالى عنه وطاوس، وحكى الجمهور عن هؤلاء رحمهم الله تعالى أن صلاة الخوف ركعة على المأموم والإمام، وحكى الشيخ أبو حامد عنهم أن الفرض على الإِمام في الخوف ركعتان وعلى المأموم ركعة، والله تعالى أعلم.

مج ج ٤ ص ٢٥٩، مغ ج ٢ ص ٢٧٠.

باب في الرخصة في صلاة الخوف

مسألة (٣٥٢) مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن صلاة الخوف رخصة ثابتة باقية إلى يوم القيامة وليست مختصة بزمان النبي ﷺ ولم تكن مختصة بحضور النبي ﷺ ولم تُنسخ في زمانه ﵌.

وذهب أبو يوسف وإسماعيل بن علبة ومحمد بن الحسن (٢) إلى أنها كانت مختصة بالنبي ﷺ ومن يصلي معه، وذهبت بوفاته ﷺ وحكى ابن رشد عنه أنها

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 217 (SanadKitab #123511, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.