Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 227

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب صلاة الجمعة
  3. أبواب غسل الجمعة
  4. باب في وقت التبكير للجمعة

المنذر وهو مذهب الشافعي.

وقال مالك ﵀: لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة.

مج ج ٤ ص ٣٦٦، مغ ج ٢ ص ٢٠١.

باب فيمن اغتسل للجمعة ثم أجنب

مسألة (٣٧٤) جمهور الفقهاء على أن من اغتسل للجمعة في وقتها المعتبر ثمَّ أجنب فإنه لا يلزمه إعادة غسل الجمعة وهو مذهب الشافعي.

وقال الأوزاعي: يبطل غسل الجمعة ويلزمه إعادته.

ثمَّ اختلف الجمهور في استحباب إعادته فمنهم من استحب ومنهم من لم يستحب.

مج ج ٤ ص ٣٦٦.

باب في غسل الجمعة للمرأة

مسألة (٣٧٥) جمهور الفقهاء على استحباب الغسل للمرأة إذا حضرت الجمعة وهو مذهب مالك والشافعي.

وقال أحمد: لا تغتسل.

مج ج ٤ ص ٣٦٦.

باب فيمن يشترط في غسل الجمعة أن يكون عن جنابة

مسألة (٣٧٦) جماهير العلماء على أن غسل الجمعة المسنون لا يُشترط فيه أن يكون غسل جنابة على الحقيقة وإنما غسل كغسل الجنابة في صفاته.

وذهب بعضهم إلى أن إتيان الأهل مستحب قبل الرواح إلى الجمعة فيكون أعون له على غض بصره.

مج ج ٤ ص ٣٦٩.

باب في وقت التبكير للجمعة

مسألة (٣٧٧) أكثر العلماء على اعتبار أول النهار زمنًا لبدء ساعات التبكير إلى الجمعة وهو مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- وغيره.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 227 (SanadKitab #123511, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.