Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 229

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب صلاة الجمعة
  3. أبواب غسل الجمعة
  4. باب في توجه الحاضرين للجمعة جهة الخطيب

باب في المسبوق يدرك الجمعة

مسألة (٣٨٠) أكثر العلماء على أن من أدرك ركوع الركعة الثانية مع الإِمام يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب والأسود وعلقمة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وأبي ثور. رحمهم الله تعالى واختاره ابن المنذر، وحُكي مثله عن الشعبي وزفر ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول: من لم يدرك الخطبة فقد فاتته الجمعة ويصلي أربعًا، وحكى مثله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.

وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة: من أدرك التشهد مع الإِمام أدرك الجمعة، ونقل عنهم أنه يدرك الجمعة إذا أدرك الإِمام قبل سلامه أو مادام متلبسًا بصلاته.

مج ج ٤ ص ٣٨٩، مغ ج ٢ ص ١٥٩، ١٥٨.

باب في تشميت العاطس في غير الجمعة

مسألة (٣٨١) جمهور العلماء على أن تشميت العاطس سنَّة ليس بواجب.

وقال بعض أصحاب مالك هو واجب.

قلت: وهذا في غير الجمعة (١).

مج ٤ ص ٤٢٦.

باب في الأذان للجمعة

مسألة (٣٨٢) جمهور الفقهاء على أن وقت أذان الجمعة هو إذا خرج الإِمام وجلس على المنبر، واختلفوا فيما سواه من الأذان.

بداية ج ١ ص ٢٠٩.

باب في توجه الحاضرين للجمعة جهة الخطيب

مسألة (٣٨٣) مذهب العامة من العلماء استحباب انحراف حاضري الجمعة

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 229 (SanadKitab #123511, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.