Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 240

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في أبواب صلاة العيدين
  3. أبواب صلاة الاستسقاء
  4. باب في وقت الخروج لصلاة الاستسقاء

أبواب صلاة الاستسقاء (١)

باب في تقديم الصلاة على الخطبة

مسألة (٤٠٦) جمهور العلماء على تقديم صلاة الاستسقاء على الخطبة وهو مذهب الشافعي ومالك ومحمد بن الحسن (٢).

وقال جمع: يُستحب تقديم الخطبة على الصلاة حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وحكاه العبدري عن عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والليث بن سعد (٣).

مج ٥ ص ٨٧، مغ ج ٢ ص ٢٨٨.

باب في مشروعية صلاة الاستسقاء

مسألة (٤٠٧) جماهير العلماء على جواز صلاة الاستسقاء وعلى أنها سنَّة مؤكدة وهو مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى-، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة ﵀: ليس في الاستسقاء صلاة وإنما هو الدعاء، وحكى عنه الماوردي أنه قال هي بدعة.

مج ٥ ص ٩٢، مغ ج ٢ ص ٢٨٥، بداية ج ١ ص٢٨٠، فتح ج ٥ ص ١٧٦، الحاوي ج ٢ ص ٤١٧.

باب في وقت الخروج لصلاة الاستسقاء

مسألة (٤٠٨) جمهور العلماء بل جماعتهم على أنه يستحب الخروج لصلاة الاستسقاء عند زوال الشمس. حكاه عن جماعة العلماء ابن المنذر.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 240 (SanadKitab #123511, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.