وخالف أبو بكر بن حزم في هذا (١)
مغ ج ٢ ص ٢٨٧.
باب في تحويل الرداء في الاستسقاء
مسألة (٤٠٩) أكثر أهل العلم على أنه يُستحب في صلاة الاستسقاء تحويل الرداء للإمام والمأموم، وبه قال الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يُستحب
وحكى عن سعيد بن المسيب وعروة والثوري أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم، وهو قول الليث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن (٢).
مغ ج ٢ ص ٢٨٩، بداية ج ١ ص ٢٨٢، فتح ج ٥ ص ١٨٤.
* * *