كتاب الجنائز
أبواب غسل الميت
باب في الزوجة تغسل زوجها الميت
مسألة (٤١٠) جماهير العلماء على أن للزوجة غسل زوجها الميت حتى نقل الإجماع فيها ابن المنذر والعبدري وغيرهما.
وقال أحمد في رواية: ليس لها ذلك (١).
مج ٥ ص ١١٨.
باب في الزوج يغسل زوجته الميتة
مسألة (٤١١) جمهور العلماء على أن للزوج غسل زوجته الميتة، حكاه ابن المنذر عن علقمة وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وقتادة وحماد بن أبي سليمان ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي وعطاء وداود وابن المنذر.
وقال أبو حنيفة والثوري: ليس له غسلها، وهو رواية عن الأوزاعي (٢).
مج ٥ ص ١١٨، بداية ج ١ ص ٣٠٠.
باب في الميت يكون جنبًا أو تكون حائضًا
مسألة (٤١٢) جماهير العلماء على أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلًا غسلًا واحدًا.
وقال الحسن البصري: يُغسلان غسلين، قال ابن المنذر: لم يقل به غيره.
مج ٥ ص ١١٩ مع ج ٢ ص ٣٢٨.