Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 246

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب غسل الميت
  3. باب في تسريح شعر الميت

باب في قلم أظفار الميت ونحوه

مسألة (٤١٣) جمهور العلماء على كراهة قلم أظفار الميت وأخذ شعر إبطه وعانته وشاربه منهم مالك وأبو حنيفة والثوري والمزني وابن المنذر وهو المختار من أقوال الشافعي ﵀.

وقال جمع بالاستحباب منهم سعيد بن المسيب وابن جبير والحسن البصري وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه. وهو قول للشافعي مرجوح (١).

مج ٥ ص ١٣٦.

باب في الغسل على من غسَّلَ ميتًا

مسألة (٤١٤) أكثر العلماء على أنه لا يجب على من غسَّل ميتًا أن يغتسل وهو قول ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم والحسن البصري والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. وهو اختيار ابن المنذر.

وقال جماعة: يغتسل، وهو مروي عن علي وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وابن المسيب وابن سيرين والزهري.

ورُوي عن أحمد والنخعي وإسحاق أنه يتوضأ.

والمختار الصحيح عند أصحاب الشافعي أنه يُسن الاغتسال ولا يجب (٢).

مج ٥ ص ١٣٩.

باب في تسريح شعر الميت

مسألة (٤١٥) جماهير الفقهاء على عدم استحباب تسريح شعر الميت وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-.

والمذهب عند الشافعية استحبابه.

مج ٥ ص١٤٠.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 246 (SanadKitab #123511, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.