Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 247

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب غسل الميت
  3. باب في المضمضة والاستنشاق للميت

باب في الكافور ونحوه للميت

مسألة (٤١٦) جمهور الفقهاء على استحباب الكافور في الغسلة الأخيرة وهو مذهب الشافعي ﵀.

وقال أبو حنيفة: لا يُستحب.

مج ٥ ص ١٤٠.

باب في الإيتار في غسل الميت

مسألة (٤١٧) جمهور العلماء على استحباب الإيتار في غسل الميت وأقله ثلاثًا وهو مذهب الشافعي ﵀.

وقال مالك: لا تقدير في ذلك.

مج ٥ ص١٤٠.

باب في توجيه الميت إلى القبلة

مسألة (٤١٨) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على استحباب توجيه الميت أو من حضره الموت إلى القبلة، وممن استحبه: عطاء والنخعي ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وأحمد وإسحاق وخلائق من السلف والخلف (١).

وأنكر ذلك سعيد بن المسيب ﵀ (٢).

مغ ج ٢ ص ٣٠٦.

باب في المضمضة والاستنشاق للميت

مسألة (٤١٩) أكثر أهل العلم على عدم استحباب إدخال الماء فا (فم) ومنخري الميت مضمضة واستنشاقًا، وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبو حنيفة وهو مذهب أحمد.

وقال الشافعي: يمضمضه وينشقه كما يفعل الحي.

مغ ج ٢ ص ٣٢٠.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 247 (SanadKitab #123511, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.