Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 248

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب غسل الميت
  3. باب في الميت غير المختون هل يختن؟

باب في الرجل يغسل زوجته

مسألة (٤٢٠) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للرجال غسل أحد من النساء وليس للنساء غسل أحد من الرجال غير الإجماع الحاصل من جواز غسل المرأة زوجها, وجواز غسل الرجل زوجته الذي ذهب إليه الجمهور، وما سوى هذا فمذهب جمهور أهل العلم المنع، وسواء كانت المرأة أو الرجل من المحارم أو لا.

وحُكي عن أبي قلابة أنه غسَّل ابنته.

وقال الحسن ومحمد ومالك: لا بأس بغسل ذات محرم عند الضرورة (١).

مغ ج ٢ ص ٣٩٩، بداية ج ١ ص ٢٩٩.

باب في المبطون والغريق ونحوهما

مسألة (٤٢١) جماهير العلماء على أن من مات في غير معترك الكفار فإنه يُغسَّل، ويُصلَّى عليه والمبطون ومن مات تحت الهدم والنفساء في ذلك سواء.

قلت: وكذلك الغريق والحريق.

وحُكي عن الحسن أنه لا يصلِّى على النفساء واعتبرها شهيدةً.

مغ ج ٢ ص ٤٠٥.

باب في الميت غير المختون هل يُختن؟

مسألة (٤٢٢) أكثر أهل العلم على أن من مات من المسلمين غير مختن فإنه لا يشرع ختنه.

وحكى الإِمام أحمد عن بعض الناس أنه يُختتن.

مغ ج ٢ ص ٤٠٩.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 248 (SanadKitab #123511, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.