Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 267

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب صدقة المواشي
  3. باب في الشياه فوق نصاب ودون نصاب

باب في أوقاص المواشي هل فيها زكاة؟

مسألة (٤٥٧) أكثر العلماء على أنه لا زكاة في أوقاص المواشي وحكاه العبدري عن أبي حنيفة ومحمد وأحمد وداود وهو الصحيح في مذهب مالك، وهو الأصح من قولي الشافعي.

وقال مالك في رواية والشافعي في قول: يتعلق الفرض بالجميع.

مج ٥ ص ٣٣٧.

باب في وسم أنعام الزكاة والجزية في غير الوجه (١)

مسألة (٤٥٨) جماهير العلماء على استحباب وسم أنعام الزكاة والجزية في غير الوجه، وقال أبو حنيفة يكره (يعني كراهة تحريم) لأنه مُثْلهٌ وتعذيث للحيوان (٢).

شرح ج ١٤ ص ١٠٠.

باب في الإبل تكون دون خمس وعشرين

مسألة (٤٥٩) جمهور العلماء من السلف والخلف على أنه من ملك دون خمس وعشرين من الإبل فإنه يجزئه أن يخرج عنها بعيرًا ولو كان الفرض في حقه أن يخرج عنها شاة. وهو مذهب الشافعي.

وجاء عن مالك وأحمد وداود: أنه لابد من إخراج شاة ولا يجزئه البعير.

مج ٥ ص ٣٣٨.

باب في الشياه فوق نصابٍ ودون نصابٍ

مسألة (٤٦٠) مذهب العلماء كافة إلا من سنذكره أن الشياه إذا بلغت (ثلاثمائة) وواحدة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة ففيها أربع شياه، (وهو مذهب الشافعي ﵀)

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 267 (SanadKitab #123511, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.